الأحد, 05 فبراير 2012  الموافق:12. ربيع الاول 1433
الرئيسية فقه الصحة مسائل في الطبابة

مسائل في الطبابة طباعة إرسال إلى صديق

 

س: هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين، ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز إجبارهم على هذا الفحص؟

 

ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها، ولا إلزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم، إلاّ فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك، لأجل الختان أو علاج المرض. ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلّف، وإنما هو وظيفة شخص المكلّف، وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض.

س: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب، أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، وقد راجعت طبيباً أخصّائياً لعلاجها (الطبيب مسلم)، فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب. فراجعت طبيباً آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول. مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضاً، حسب تجربتها الشخصية، أنّ ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟

ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه، ولو اختياراً، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.

س: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معنى الضرورة؟ وما هي حدودها؟

ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقّف والحاجة.

س: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟

ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.

س: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟

ج: مع الضرورة الى ذلك، لتوقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره، وعدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.

س: ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها، فيما إذا كان يتأتّى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟

ج: مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة الى النظر واللمس، فلا يجوز.

س: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرِّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟

ج: مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.

س: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟

ج: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمين، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر.

س: هل يحرم نظر غير الزوج الى عورة المرأة مطلقاً، حتى نظر الطبيب؟

ج: يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، الى عورة المرأة، إلاّ عند الاضطرار إليه لعلاج المرض.

س: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهنّ؟

ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.

س: هل يجوز الاستمناء بأمر من الطبيب، من أجل تحليل وفحص المني؟

ج: لا مانع منه في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه.

الختان

س: هل الختان واجب؟
ج: ختان الذكور واجب لنفسه، وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة، ولو تأخر الى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه.

س: شخص لم يُختن، إلاّ أنّ حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟
ج: إذا لم يكن على الحشفة شيء من الغلاف الذي يجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب.

س: هل يجب ختان البنات أم لا؟
ج: لا يجب.

 

ربما تهمك المواضيع التالية

المجلة الدورية للجمعية

الاتصال بالهيئة الصحية

الهيئة الصحية الإسلامية

الادارة العامة - بيروت

بئر العبد - الشارع الرئيسي - سنتر مهنّا

تلفون:  273390-1-961 / 273389-1-961 / 273409-1-961

فاكس:  273410-1-961

العنوان البريدي: hayaa@hayaa.org

ص.ب.:  376/25

من اهداف الجمعية

  • خدمة المستضعفين والمحرومين في مناطق الفقيرة والنائية
  • تبني القضايا الصحية والبيئية الملحة
  • تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين
  • المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين كافة
  • المساهمة في بلورة سياسة صحية وبيئية واضحة
  • المساهمة في صياغة تجربة صحية مرتكزة على القيم الإسلامية